ابن عربي

430

الفتوحات المكية ( ط . ج )

باب الخالف من البرد في استعمال الماء ( آراء الفقهاء في الخائف من البرد في استعمال الماء ) ( 530 ) اختلف العلماء فيمن هذه حاله . فمن قائل : بجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن أستعمل الماء . - ومن قائل : لا يجوز له التيمم . - وبالأول أقول . ( الصوفي ابن وقته ) ( 531 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن . - الصوفي ابن وقته ! فإن كان وقته الصحة ، فهو غير مريض أو غير شديد المرض ، فلا يتيمم ، فان الوهم لا ينبغي أن يقضى على العلم . والخوف ، هنا ، قد يكون وهما ، فلا يبقى مع تقليده . ولينظر في الأدلة ولا بد . - ومن قال : لا يجوز له التيمم وإن كان وقته الخوف . فليس بصحيح : فان الخوف علة ومرض فليبق على تقليده ولا بد .